responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 386

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].

٦ ـ باب تأكّد استحباب الأَذان والإِقامة للمغرب والصبح

[ ٦٨٦٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه قال : أدنى ما يجزي من الأَذان أن تفتتح اليل بأذان وإقامة ، وتفتتح النهار بأذان وإقامة ، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان.

[ ٦٨٧٠ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد ابن عبد الحميد وأحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن صفوان بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الأَذان مثنى مثنى ، والإِقامة مثنى مثنى ، ولا بدّ في الفجر والمغرب من أذان وإقامة ، في الحضر والسفر ، لأنّه لا يقصّر فيهما في حضر ولا سفر ، وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، والأَذان والإِقامة في جميع الصلوات أفضل.

[ ٦٨٧١ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وحمّاد [١] ، عن معاوية بن وهب أو ابن عمّار [٢] ، عن الصباح بن سيّابة قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تدع الأَذان في الصلوات كلّها ، فإن تركته


[١] تقدم في الباب السابق.

[٢] يأتي في الباب ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

وفيه ٧ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١٨٦ / ٨٨٥.

٢ ـ علل الشرائع : ٣٣٧ / ١ ـ باب ٣٥.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٤٩ / ١٦١ ، والاستبصار ١ : ٢٩٩ / ١١٠٤.

[١] كتب المصنف : ( وحماد ) عن الاستبصار في ( هامش المخطوط ).

[٢] في نسخة من الاستبصار : وابن عمار ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست