اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 386
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
٦
ـ باب تأكّد استحباب الأَذان والإِقامة للمغرب والصبح
[ ٦٨٦٩ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، أنّه قال : أدنى ما يجزي من الأَذان أن تفتتح اليل بأذان وإقامة ، وتفتتح النهار
بأذان وإقامة ، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان.
[ ٦٨٧٠ ] ٢ ـ وفي (
العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد ابن عبد الحميد وأحمد بن محمّد
بن عيسى جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن صفوان بن مهران ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام
قال : الأَذان مثنى مثنى ، والإِقامة مثنى مثنى ، ولا بدّ في الفجر والمغرب من
أذان وإقامة ، في الحضر والسفر ، لأنّه لا يقصّر فيهما في حضر ولا سفر ، وتجزئك
إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، والأَذان والإِقامة في جميع
الصلوات أفضل.
[ ٦٨٧١ ] ٣ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وحمّاد [١] ، عن معاوية بن وهب أو ابن عمّار [٢] ، عن الصباح بن سيّابة قال : قال لي
أبو عبد الله عليهالسلام
: لا تدع الأَذان في الصلوات كلّها ، فإن تركته