اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 350
وهيب بن حفص ، عن
أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يسجد على المسح ؟ فقال : إذا كان في تقيّة فلا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً [٢].
٤
ـ باب جواز السجود على الملابس وعلى ظهر الكف في
حال الضرورة
[ ٦٧٦١ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنّى
الحنّاط ، عن عيينة بيّاع القصب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ
فأكره أن أُصلّي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه ؟ قال : نعم ، ليس به بأس.
[ ٦٧٦٢ ]٢ ـ وعنه ،
عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن القاسم بن الفضيل قال : قلت للرضا عليهالسلام : جعلت فداك ، الرجل يسجد على كمّه من
أذى الحرّ والبرد ؟ قال : لا بأس به.
[ ٦٧٦٣ ] ٣ ـ وعنه ،
عن عبّاد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ، عن أحمد بن
عمر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن الرجل يسجد على كمّ قميصه [١]
من أذى الحرّ والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره ممّا لا يسجد عليه ؟
فقال : لا بأس به.
[ ٦٧٦٤ ] ٤ ـ وبالإسناد عن محمّد بن القاسم
بن الفضيل بن يسار قال : كتب