responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 349

دونها انتهى.

ويمكن حمله على التقيّة أيضاً لأنّ مراعاتها هنا مع قوّتها يوجب موافقتها في الفتوى ، وإن اشترط السائل نفي التقيّة ليعمل بها السائل وتنتفي عنه المفسدة وعن الشيعة ، ثمّ يعلم كون الفتوى للتقيّة بظهور المعارض الراجح وموافقتها للتقيّة والتصريح بها في حديث آخر كما يأتي هنا [١] ، ويحتمل الحمل على ما قبل الغزل لما مرّ [٢] ، والله أعلم.

٣ ـ باب جواز السجود على القطن والكتّان والصوف ونحوها في التقيّة

[ ٦٧٥٨ و ٦٧٥٩ ] ١ و ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه‌السلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط ؟ قال : لا بأس إذا كان في حال التقيّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين [١] ، ورواه الشيخ أيضاً كذلك [٢] وزادا : ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقيّة.

[ ٦٧٦٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن


[١] يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب الآتي من هذه الأبواب.

[٢] مر في الحديث ١١ من الباب السابق ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٥ والحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب لباس المصلي وفي الباب ١ من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب ٣ و ٤ و ١٤ والحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب والحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب السجود.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ و ٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٧ / ١٢٤٥.

[١] الفقيه ١ : ١٧٦ / ٨٣١.

[٢] التهذيب ٢ : ٢٣٥ / ٩٣٠ ، والاستبصار ١ : ٣٣٢ / ١٢٤٤.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٧ / ١٢٤٤ ، والاستبصار ١ : ٣٣٢ / ١٢٤٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست