اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 184
عن الرجل هل يجزيه
أن يضع الحصير أو البوريا على الفراش وغيره من المتاع ثمّ يصلّي عليه ؟ قال : إن
كان يضطرّ إلى ذلك فلا بأس.
[ ٦٢٨٠ ] ٣ ـ وبالإِسناد
قال : وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه فيضع على الفراش مروّحة
أو عوداً ثم يسجد عليه ؟ قال : إن كان مريضاً فليضع مروحة [١] ، وأمّا العود فلا يصلح.
[ ٦٢٨١ ] ٤ ـ وبالإِسناد
قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقوم في الصلاة على القتّ والتبن والشعير
وأشباهه ويضع مروّحة ويسجد عليها ؟ قال : لايصلح له إلاّ أن يكون مضطراً.
[ ٦٢٨٢ ] ٥ ـ وبالإسناد
قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي على البيدر مطيّن عليه ؟ قال : لا
يصلح.
[ ٦٢٨٣ ] ٦ ـ وبالإِسناده
قال : وسألته عن الرجل يكون في السفينة ، هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع أو
القتّ أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه ثمّ يصلّي ؟ قال : لا بأس.
[ ٦٢٨٤ ] ٧ ـ أحمد
بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) : عن محمّد بن علي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
سالم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن صاحب لنا يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطأون يصلون عليه قال : فغضب وقال :
لولا إنّي أرى أنّه من أصحابنا للعنته.
٣ ـ قرب الأسناد :
٨٦.
[١] المروحة بالكسر : آلة
يتروّح بها يقال تروّحت بالمروحة كأنّه من الطيب لأنّ الريح تلين به ، وتطيب بعد
أن لم تكن كذلك ، والجمع المراوح. ( مجمع البحرين ٢ : ٣٦٣ ).
٤ ـ قرب الأسناد :
٨٦.
٥ ـ قرب الأسناد :
٩٧.
٦ ـ قرب الأسناد :
٩٨.
٧ ـ المحاسن : ٥٨٨ /
٨٨ ، أورده وما بعده في الحديث ٣ من الباب ٧٩ من أبواب آداب المائدة.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 184