responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 183

كدس [١] حنطة مطيّن ، أُصلّي فوقه ؟ فقال : لا تصلّ فوقه ، قلت : فإنّه مثل السطح مستوٍ ؟ فقال : لا تصلّ عليه.

قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة دون الحظر.

أقول : ويأتي ما يدلّ على بقيّة المقصود في السجود [٢].

٤٠ ـ باب جواز الصلاة على الفراش ، والقتّ ، والتبن ، والحنطة ، ونحوها ، مع تمكّن الجبهة لا مع عدمه ، على كراهيّة مع عدم الضروة

[ ٦٢٧٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل يكون في السفينة ، هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع ، أو القت ، والتبن ، والحنطة ، والشعير ، وغير ذلك ، ثمّ يصلّي عليه ؟ قال : لا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه‌السلام ، وذكر مثله [١].

[ ٦٢٧٩ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته


[١] الكُدس بالضم : الحب المحصود المجموع. ( هامش المخطوط ) عن القاموس الحيط ٢ : ٢٤٥.

[٢] يأتي ما يدل على بقيّة المقصود في الباب ١٠ و ١١ من أبواب السجود.

الباب ٤٠

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٩٢ / ١٣٣٠.

[١] التهذيب ٣ : ٢٩٦ / ٨٩٦.

٢ ـ قرب الاسناد : ٨٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست