٢٧
ـ باب كراهة الصلاة إلى مصحف مفتوح دون الذي في غلاف ،
وإلى كتاب وخاتم منقوش
[ ٦٢٢٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ومحمّد بن أحمد جميعاً ، عن أحمد
بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : في الرجل ، يصلّي وبين يديه
مصحف مفتوح في قبلته ؟ قال : لا ، قلت : فإن كان في غلاف ؟ قال : نعم ، الحديث.
[ ٦٢٢٨ ] ٢ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه ، وهو في الصلاة ، كأنّه
يريد قراءته ، أو في المصحف [١]
، أو في كتاب في القبلة ؟ قال : ذلك نقص في الصلاة ، وليس يقطعها.
[٣] يأتي ما يدل على استحباب
الصلاة عند قبر النبي صلىاللهعليهوآله أو عند قبر أحد الأئمة عليهمالسلام في الحديثين ٢٠ و ٢٥ من الباب ٢ والحديث ٣ من الباب ١٥ ، والحديث ٨ و ٩
من الباب ٢٣ ، والباب ٣٢ والحديث ١ من الباب ٦٢ والباب ٦٩ ، والحديث ٢ من الباب ٨٨
من أبواب المزار.
الباب ٢٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٠
/ ١٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
[١] التهذيب ٢ : ٢٢٥ / ٨٨٨ ،
والاستبصار ١ : ٣٩٦ / ١٥١٠ ، وفيه قطعة أخرى من الحديث.