اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 161
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد
بن عبد الله الحميري ، عن صاحب الزمان عليهالسلام
، مثله ، إلاّ أنّه قال : ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ، ولا عن يمينه ، ولا عن
يساره ، لأنّ الإِمام لا يتقدّم عليه ولا يساوى [١].
أقول : الظاهر تعدّد الروية والمروي عنه
، والأُولى محمولة على الجواز ، والثانية على الكراهة.
[ ٦٢٢٢ ] ٣ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: لا تتّخذوا قبري قبلة ، ولا مسجداً ، فإنّ الله عزّ وجلّ لعن اليهود حيث اتّخذوا
قبور أنبيائهم مساجد.
[ ٦٢٢٣ ] ٤ ـ وفي (
عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
الحسن بن علي بن فضّال قال : رأيت أبا الحسن الرضا عليهالسلام
وهو يريد أن يودّع للخروج إلى العمرة ، فأتى القبر من موضع رأس النبي صلىاللهعليهوآله بعد المغرب ، فسلّم على النبي صلىاللهعليهوآله ، ولزق بالقبر ، ثم انصرف حتى أتى
القبر ، فقام إلى جانبه يصلّي ، فألزق منكبه الأيسر بالقبر ، قريباً من الأُسطوانة
المخلقة [١]
التي عند رأس النبي صلىاللهعليهوآله
، فصلّى ستّ ركعات أو ثمان ركعات.
[ ٦٢٢٤ ] ٥ ـ وفي (
العلل ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد
، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : قلت له : الصلاة بين القبور ؟ قال : بين خللها ، ولا تتّخذ
٣ ـ الفقيه ١ : ١١٤
/ ٤٣٢ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب الدفن.
٤ ـ عيون أخبار
الرضا عليهالسلام ٢ : ١٧ / ٤٠
، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب المزار ، وقطعة منه في الحديث ٢
من الباب ٣٧ من أبواب لباس المصلي.