responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 161

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام ، مثله ، إلاّ أنّه قال : ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ، ولا عن يمينه ، ولا عن يساره ، لأنّ الإِمام لا يتقدّم عليه ولا يساوى [١].

أقول : الظاهر تعدّد الروية والمروي عنه ، والأُولى محمولة على الجواز ، والثانية على الكراهة.

[ ٦٢٢٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تتّخذوا قبري قبلة ، ولا مسجداً ، فإنّ الله عزّ وجلّ لعن اليهود حيث اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

[ ٦٢٢٣ ] ٤ ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال قال : رأيت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام وهو يريد أن يودّع للخروج إلى العمرة ، فأتى القبر من موضع رأس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد المغرب ، فسلّم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولزق بالقبر ، ثم انصرف حتى أتى القبر ، فقام إلى جانبه يصلّي ، فألزق منكبه الأيسر بالقبر ، قريباً من الأُسطوانة المخلقة [١] التي عند رأس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فصلّى ستّ ركعات أو ثمان ركعات.

[ ٦٢٢٤ ] ٥ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : الصلاة بين القبور ؟ قال : بين خللها ، ولا تتّخذ


[١] الاحتجاج : ٤٩٠.

٣ ـ الفقيه ١ : ١١٤ / ٤٣٢ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب الدفن.

٤ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١٧ / ٤٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب المزار ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب لباس المصلي.

[١] في المصدر : المخلفة.

٥ ـ علل الشرائع : ٣٥٨ / ١ ـ الباب ٧٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست