responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 453

[٥٦٩٥] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل قال : سأل مرازم أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً [١] به؟ قال : يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يرتدي [٢] به.

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله [٣].

[٥٦٩٦] ٥ ـ وعن علي بن محمّد رفعه عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل يصلّي في سراويل ليس معه غيره ، قال : يجعل التكّة على عاتقه.

[٥٦٩٧] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : أدنى ما يجزيك أن تصلّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطّاف.

[٥٦٩٨] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يؤمّ بغير رداء؟ فقال : قد أمّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في ثوب واحد متوشّح به.

قال : وسألته [١] عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلّي في سراويل واحد وهو يصيب ثوباً؟ قال : لا يصلح.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الصلاة في ثوب واحد [٢].


٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٦ / ١٥١٨ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

[١] في هامش الاصل عن نسخة ( متزراً ) وعن اخرى ( مرتدياً ).

[٢] في نسخة : يتردى ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : يتردى بها.

[٣] الكافي ٣ : ٣٩٥ / ٦.

٥ ـ الكافي ٣ : ٣٩٥ / ٥.

٦ ـ الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٨٣.

٧ ـ قرب الاسناد : ٨٦.

[١] قرب الإسناد : ٨٩.

[٢] تقدم في الباب ٢٢ من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست