اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 452
٥٣
ـ باب كراهة الإمامة بغير رداء واستحبابه للإمام ولمن يصلّي في
ثوب
واحد ، وأقله تكّة أو سيف وعدم وجوبه
[٥٦٩٢] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان
بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل أمّ قوماً في قميص ليس عليه رداء؟ فقال : لا ينبغي إلاّ أن يكون عليه رداء
أو عمامة يرتدي بها.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن
عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، مثله [١].
[٥٦٩٣] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن
يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال : لا يصلح.
وسألته عن السراويل ، هل يجوز مكان
الإزار؟ قال : نعم.
[٥٦٩٤] ٣ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سئل أبو عبدالله
عليهالسلام عن رجل ليس
معه إلاّ سراويل؟ قال يحلّ التكّة منه فيطرحها [١]
على عاتقه ويصلّي ، قال : وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي
قائماً.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن
سنان ، مثله [٢].