اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 374
عليهالسلام
عن الثوب الملحم بالقزّ والقطن والقزّ أكثر من النصف ، أيصلّى فيه؟ قال : لا بأس ،
قد كان لأبي الحسن عليهالسلام
منه جبّات [١].
[ ٥٤٣٢] ٢ ـ وعنهم ،
عن أحمد ، عن أبيه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بلباس القزّ ، إذا كان
سداه أو لحمته من قطن أو كتّان.
[٥٤٣٣] ٣ ـ وعن علي
بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي الحسن الأحمسي ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال : سأله
أبو سعيد عن الخميصة وأنا عنده سداها أبريسم ، أيلبسها وكان وجد البرد؟ فأمره أن
يلبسها.
[٥٤٣٤] ٤ ـ وعن حميد
بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحدٍ ، عن أبان ، عن إسماعيل بن
الفضل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الثوب يكون فيه الحرير ، فقال : إن كان فيه خلط فلا بأس.
[٥٤٣٥] ٥ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن علي بن مهزيار ، عن
فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء
إلاّ ما كان من حرير مخطوط بخز لحمته أو سداه خزّ أو كتّان أو قطن ، وإنّما يكره
الحرير المحض للرجال والنساء.
أقول : ذكر بعض الأصحاب أنّ المراد
بالكراهة هنا المرجوحيّة وأنّها بمعنى