responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 375

التحريم في حقّ الرجال دون النساء ، جمعاً بين الأحاديث كما مضى [١] ويأتي [٢].

[٥٤٣٦] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن يوسف بن إبراهيم [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريراً ، وإنّما كره الحرير المبهم [٢] للرجال.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يوسف بن محمّد بن إبراهيم ، مثله [٣].

[٥٤٣٧] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار [١] أنه كتب إلى أبي محمّد الحسن عليه‌السلام يساله عن الصلاة في القرمز وأن أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه؟ فكتب : لا بأس مطلق والحمدلله.

قال الصدوق : وذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض ، والذي نهى عنه هو ما كان من إبريسم محض.

[٥٤٣٨] ٨ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام أنّه كتب إليه : يتّخذ باصفهان ثياب فيها عتابية [١] على عمل الوشى من قزّ وأبريسم ، هل تجوز


[١] مضى في الباب ١١ من هذه الأبواب والحديث ٤ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب والباب ١٦ من هذه الأبواب.

٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٨ / ٨١٧ ، والاستبصار ١ : ٣٨٦ / ١٤٦٧.

[١] الظاهر أن سند الشيخ على النسبة إلى الجد. ( هامش المخطوط ).

[٢] في المصدر : البهم.

[٣] الفقيه ١ : ١٧١ / ٨٠٨.

٧ ـ الفقيه ١ : ١٧١ / ٨٠٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

[١] في المصدر : إبراهيم بن مهزيار ، وقد أورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ عن الفقيه : بإسناده عن أبراهيم بن مهزيار وعن التهذيب عن علي بن مهزيار.

٨ ـ الاحتجاج : ٤٩٢.

[١] في هامش الاصل عن نسخة : ( عتاتية ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست