اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 375
التحريم في حقّ
الرجال دون النساء ، جمعاً بين الأحاديث كما مضى [١] ويأتي [٢].
[٥٤٣٦] ٦ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن يوسف بن إبراهيم [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بالثوب أن يكون سداه
وزرّه وعلمه حريراً ، وإنّما كره الحرير المبهم [٢] للرجال.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يوسف
بن محمّد بن إبراهيم ، مثله [٣].
[٥٤٣٧] ٧ ـ وبإسناده
عن علي بن مهزيار [١]
أنه كتب إلى أبي محمّد الحسن عليهالسلام
يساله عن الصلاة في القرمز وأن أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه؟ فكتب : لا بأس
مطلق والحمدلله.
قال الصدوق : وذلك إذا لم يكن القرمز من
إبريسم محض ، والذي نهى عنه هو ما كان من إبريسم محض.
[٥٤٣٨] ٨ ـ أحمد بن
علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ،
عن صاحب الزمان عليهالسلام
أنّه كتب إليه : يتّخذ باصفهان ثياب فيها عتابية [١] على عمل الوشى من قزّ وأبريسم ، هل
تجوز
[١] مضى في الباب ١١ من هذه
الأبواب والحديث ٤ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديث ٦ من هذا
الباب والباب ١٦ من هذه الأبواب.