responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 245

حتّى يصلّيها في وقت آخر؟ قال : يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر.

[٥٠٤٨] ١٩ ـ وقد تقدّم في حديث محمّد بن الفرج قال : فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثم اقض بعدها ما شئت.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] ، وما ظاهره النّهي عن القضاء بعد العصر يحتمل الحمل على التقيّة.

٤٠ ـ باب أنّ من تلبّس من نافلة الظهر أو العصر ولو بركعة ثم

خرج وقتها اتمّها قبل الفريضة.

[٥٠٤٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناد عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف ، وقال : للرجل أن يصلّي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان ، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتمّ الصلاة حتّى يصلّي تمام الركعات ، فإن مضى قدمان قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالأولى ولم يصلّ الزوال إلاّ بعد ذلك ، وللرجل أن يصلّي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن تمضي أربعة أقدام ، فإن مضت الأربعة أقدام ولم


١٩ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٥ من الباب ٢٠ من أبواب المقدمة ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٩ من الباب ٣٨ ما ينافي ذلك.

[٢] ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٤٥ ، وفي الباب ٥٧ و ٦١ من هذه الأبواب وفي الباب ٣ و ٧٦ من أبواب الطواف.

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٣ / ١٠٨٦ صدره يأتي في الحديث ٥ من الباب ٦١ ، وذيله يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من أبواب الصلوات المندوبة ، وقطعة منه تأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست