اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 244
محمّد بن عمر الزيات
، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا الحسن الأول عليهالسلام
عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس؟ قال : نعم ، وبعد العصر إلى الليل
فهو من سرّ آل محمّد المخزون.
[٥٠٤٤] ١٥ ـ وعنه ،
عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن مفضل بن عمر قال : قلت لأبي :
عبدالله عليهالسلام : جعلت فداك
تفوتني صلاة الليل فأُصلّي الفجر ، فلي أن أُصلّي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة
الليل وأنا في مصلاّي قبل طلوع الشمس؟ فقال : نعم ، ولكن لا تعلم به أهلك فيتخذونه
سنّة.
[٥٠٤٥] ١٦ ـ وبإسناده
عن الطاطري ، عن ابن زياد ، عن حمّاد ، عن نعمان الرازي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند
طلوع الشمس وعند غروبها؟ قال : فليصلّ حين ذكره.
[٥٠٤٦] ١٧ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن النضر وأحمد بن محمّد بن أبي نصر في بعض
إسناديهما قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام
عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر؟ فقال : نعم فاقضه فأنّه من سرّ آل محمّد.
[٥٠٤٧] ١٨ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال :
سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل
يصلّي الأولى ثم يتنفّل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر (
بعد نافلته ، أو يصلّيها بعد العصر ) [١]
، أو يؤخّرها
١٥ ـ التهذيب ٢ :
٢٧٢ / ١٠٨٥ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.