responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 240

٣٩ ـ باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات ، وكذا

صلاة الطواف والكسوف والإحرام والأموات.

[٥٠٣٠] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أدّيتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميّت ،هذه يصلّيهنّ الرجل في الساعات كلّها.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز، عن زرارة [١].

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، مثله [٢].

[٥٠٣١] ٢ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عثمان أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أوعند غروبها؟ قال : فليصلّ حين يذكر.

[٥٠٣٢] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن [١] حبيب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : تكون علّي الصلاة ، النافلة ، متى أقضيها؟ فكتب ( عليه


الباب ٣٩

فيه ١٩ حديثاً

١ ـ الفقيه ١ : ٢٧٨ / ١٢٦٥.

[١] الكافي ٣ : ٢٨٨ / ٣.

[٢] الخصال : ٢٤٧ / ١٠٧.

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٣٥ / ١٠٣٢.

٣ ـ الكافي ٣ : ٤٥٤ / ١٧.

[١] في هامش الاصل عن نسخة من التهذيب ( بن ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست