responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 239

قال الصدوق : مرادي بايراد هذه الأخبار الردّ على المخالفين لأنّهم لا يرون بعد الغداة وبعد العصر صلاة فأحببت أن أُبينّ أنّهم قد خالفوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في قوله وفعله.

[٥٠٢٩] ١٤ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من جامع البزنطي عن علي بن سلمان ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ـ في حديث ـ أنّه صلّى المغرب ليلة فوق سطح من السطوح ، فقيل له : إنّ فلاناً كان يفتي [١] عن آبائك عليهم‌السلام أنّه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس ، فقال : كذب ـ لعنه الله ـ على أبي ، أو قال : على آبائي.

أقول : حمل الشيخ النهي في هذه الأحاديث على الكراهة لما مرّ من أحاديث الجواز [٢] ، وجوّز حملها على التقيّة لما مرّ من حديث العمري وهو الأقرب [٣].


١٤ ـ مستطرفات السرائر : ٦٣ / ٤٤.

[١] في المصدر : يفتيهم.

[٢] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٤ من الباب ٢٠ من صلاة الميت.

[٣] مرّ عليك في الحديث ٨ من هذا الباب.

ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ٣٩ وفي الباب ٦١ هنا وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب التعقيب.

وفي الباب ٧٦ من الطواف ما يدل على حكم ايقاع ركعتي الطواف عند طلوع الشمس وغروبها.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست