اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 30 صفحة : 260
المجمع عليها ، لأجل
ضعف بعض رواتها ، أو جهالتهم ، أو عدم توثيقهم ، فيكون تدوينها عبثا ، بل محرّما ،
وشهادتهم بصحتها زورا وكذبا.
ويلزم بطلان الإجماع ، الذي علم دخول
المعصوم فيه ـ أيضاً ـ كما تقدم.
واللوازم باطلة ، وكذا الملزوم.
بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها ، عند
التحقيق ، لأن الصحيح ـ عندهم ـ : « ما رواه العدل ، الإماميّ ، الضابط ، في جميع
الطبقات ».
ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة ،
إلا نادراً ، وإنما نصوا على التوثيق ، وهو لايستلزم العدالة ، قطعا ، بل بينهما
عموم من وجه ، كما صرح به الشهيد الثاني ، وغيره.
ودعوى بعض المتأخرين : أن « الثقة »
بمعنى « العدل ، الضابط ».
ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها.
وكيف؟ وهم مصرحون بخلافها ، حيث يوثقون
من يعتقدون فسقه ، وكفره ، وفساد مذهبه؟!
وإنما المراد بالثقة : من يوثق بخبره ،
ويؤمن منه الكذب عادة ، والتتبع شاهد به ، وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين ،
والمتأخرين.
ومن معلوم ـ الذي لاريب فيه ، عند منصف
ـ : أن الثقة تجامع الفسق ، بل الكفر.
وأصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا ـ في
الراوي ـ العدالة فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا ، لعدم العلم بعدالة أحد منهم ؛
إلا نادرا.
ففي إحداث هذا الاصطلاح غفلة ، من جهات
متعددة ، كما ترى.
وكذلك كون الراوي ضعيفا في الحديث لا
يستلزم الفسق ، بل يجتمع
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 30 صفحة : 260