responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 30  صفحة : 259

الثاني عشر :

أن طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامة ، والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة ، واصطلاحهم ، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع ، وكما يفهم من كلام الشيخ حسن ، وغيره.

وقد أمرنا الأئمة عليهم‌السلام باجتناب طريقة العامة.

وقد تقدم بعض ما يدل على ذلك ، في القضاء في أحاديث ترجيح الحديثين المختلفين ، وغيرها [١].

الثالث عشر :

أن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقّة ، في زمن الأئمة ، وفي زمن الغيبة ، كما ذكره المحقق ، في أصوله ، حيث قال :

أفرط قوم في العمل بخبر الواحد.

إلى أن قال : واقتصر بعض عن هذا الإفراط ، فقالوا : كل سليم السند يعمل به.

وما علم أن الكاذب قد يصدق ، ولم يتفطن أن ذلك طعن في علماء الشيعة ، وقدح في المذهب ، إذ لا مصنّف إلا وهو يعمل بخبر المجروح ، كما يعمل بخبر العدل.

انتهى [٢].

ونحوه كلام الشيخ وغيره في عدة مواضع.

الرابع عشر :

أنه يستلزم ضعف أكثر الأحاديث ، التي قد علم نقلها من الأصول


[١] تقدم في كتاب القضاء أبواب صفات القاضي الباب (٩).

[٢] المعتبر ( ج ١ ص ٢٩ ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 30  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست