اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 89
[ ٣٠٩٨ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجنازة أُصلي [١]
عليها على غير وضوء ؟ فقال : نعم ، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
، وكذا الذي قبله [٣]
.
[ ٣٠٩٩ ] ٣ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن
محمّد بن مسلم وزرارة أنهما سمعا أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ليس في
الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت ، إلا أن تدعو بما بدا لك ، وأحق
الأموات أن يدعى له أن تبدأ بالصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
[ ٣١٠٠ ] ٤ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد بن عبدالله القمي ، عن
عبدالله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علياً ( عليه السلام )
كان إذا صلّى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلّي على النبي ( صلى الله عليه
وآله ) ، تمام الحديث .
[ ٣١٠١ ] ٥ ـ وقد
تقدّم حديث علي بن سويد ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في الصلاة على الجنائز ـ فقال : تقرأ في الأُولى بأُمّ الكتاب .
أقول : حملهما الشيخ على التقية ، وقد
تقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية
٢
ـ الكافي ٣ : ١٧٨ / ١ وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الابواب .