responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 89

[ ٣٠٩٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجنازة أُصلي [١] عليها على غير وضوء ؟ فقال : نعم ، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ، الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب [٢] .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله [٣] .

[ ٣٠٩٩ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم وزرارة أنهما سمعا أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت ، إلا أن تدعو بما بدا لك ، وأحق الأموات أن يدعى له أن تبدأ بالصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) .

[ ٣١٠٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد بن عبدالله القمي ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علياً ( عليه السلام ) كان إذا صلّى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلّي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، تمام الحديث .

[ ٣١٠١ ] ٥ ـ وقد تقدّم حديث علي بن سويد ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في الصلاة على الجنائز ـ فقال : تقرأ في الأُولى بأُمّ الكتاب .

أقول : حملهما الشيخ على التقية ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية


٢ ـ الكافي ٣ : ١٧٨ / ١ وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الابواب .

[١] في الفقيه : يصلىٰ ( هامش المخطوط ) .

[٢] الفقيه ١ : ١٠٧ / ٤٩٥ .

[٣] التهذيب ٣ : ٢٠٣ / ٤٧٥ .

٣ ـ التهذيب ٣ : ١٨٩ / ٤٢٩ .

٤ ـ التهذيب ٣ : ٣١٩ / ٩٨٨ والاستبصار ١ : ٤٧٧ / ١٨٤٥ .

٥ ـ تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست