اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 88
أبيه ، عن وهب بن
وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ رسول الله صلّى على جنازة
فلما فرغ جاءه ناس فقالوا : يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها ، فقال : لا
يصلى على جنازة مرّتين ، ولكن ادعوا له [١] .
وبإسناده عن العباس بن معروف ، عن وهب
بن وهب مثله [٢]
.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن
السندي بن محمّد ، عن أبي البختري وهب بن وهب .
وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان
، عن جعفر بن محمّد [٣] .
قال الشيخ : الوجه في هاتين الروايتين
ضرب من الكراهة ، قال : ويجوز أن يكون لنفي الوجوب فإن ما زإد على مرّة مستحب مندوب إليه .
أقول : هذا خبر واحد له سندان ، ويحتمل
النسخ أيضاً ، ويحتمل الحمل على التقيّة في الرواية لأن راويه من العامة
وهو موافق لأشهر مذاهبهم ، ومعارضه أقوى منه وأكثر وأوضح دلالة . والله
أعلم .
٧ ـ باب أنّه ليس في صلاة الجنازة قراءة ولا
دعاء معين .
[ ٣٠٩٧ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ،
عن محمّد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر (
عليه السلام ) قال : ليس في الصلاة على الميّت قراءة ولا دعاء موقت ، تدعو
بما بدالك [١]
وأحقّ الموتى أن يدعى له المؤمن ، وأن يبدأ بالصلاة على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .