اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 522
عن الحسين بن علوان
، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان لا يرى
بالصلاة بأساً في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهود قبل أن تغسل
ـ يعني الثياب التي تكون في أيديهم فينجّسونها ، وليست بثيابهم التي
يلبسونها ـ .
أقول : قوله : فينجسونها يعني أنها مظنة
النجاسة ، وأنها لا تخلو منها غالباً ، لكن لم يحصل العلم بنجاستها ، على
أن التفسير من الراوي ، ويحتمل الحمل على جواز الشراء مع العلم بالنجاسة
لأنها قابلة للتطهير ، لكن لا يصلّى فيها إلا بعده ، وتقدّم ما يدلّ على
مضمون الباب .
٧٥ ـ باب أن طين المطر طاهر حتى تعلم نجاسته ،
واستحباب
غسله بعد ثلاثة أيام .
[ ٤٣٥١ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في طين المطر أنه لا بأس به أن
يصيب الثوب ثلاثة أيّام إلا أن تعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر ، فإن
أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله ، وإن كان الطريق نظيفاً لم تغسله .