responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 522

عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان لا يرى بالصلاة بأساً في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهود قبل أن تغسل ـ يعني الثياب التي تكون في أيديهم فينجّسونها ، وليست بثيابهم التي يلبسونها ـ .

أقول : قوله : فينجسونها يعني أنها مظنة النجاسة ، وأنها لا تخلو منها غالباً ، لكن لم يحصل العلم بنجاستها ، على أن التفسير من الراوي ، ويحتمل الحمل على جواز الشراء مع العلم بالنجاسة لأنها قابلة للتطهير ، لكن لا يصلّى فيها إلا بعده ، وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب .

٧٥ ـ باب أن طين المطر طاهر حتى تعلم نجاسته ، واستحباب غسله بعد ثلاثة أيام .

[ ٤٣٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام إلا أن تعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله ، وإن كان الطريق نظيفاً لم تغسله .

ورواه الصدوق مرسلاً [١] .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [٢] .

ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد [٣] .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [٤] .


الباب ٧٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ١٣ / ٤ ، تقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٦ من الماء المطلق .

[١] الفقيه ١ : ٤١ / ١٦٣ .

[٢] التهذيب ١ : ٢٦٧ / ٧٨٣ .

[٣] مستطرفات السرائر : ١٠٩ / ٦١ .

[٤] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ٦ من الماء المطلق .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست