responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 521

٧٤ ـ باب طهارة الثوب الذي يستعيره الذمي الى أن يعلم تنجيسه له واستحباب تطهيره قبل استعماله .

[ ٤٣٤٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأنا حاضر : إني أُعير الذميّ ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليّ ، فأغسله قبل أن أُصلّي فيه ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنه نجسه .

[ ٤٣٤٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل [١] يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيردّه [٢] أيصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا يصلّي فيه حتّى يغسله .

ورواه الكلينيّ ، عن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم قال : سألت أبا عبدالله وذكر مثله [٣] .

قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب .

[ ٤٣٥٠ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ،


الباب ٧٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٦١ / ١٤٩٥ ، والاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٧ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٦١ / ١٤٩٤ ، والاستبصار ١ : ٣٩٣ / ١٤٩٨ .

[١] في الاستبصار : عن الذي . ( هامش المخطوط ) .

[٢] في الاصل عن نسخة إضافة : عليه .

[٣] الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٥ ، وللحديث في الكافي صدر ، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الحديث ٤ في الباب ٣٨ من هذه الابواب .

٣ ـ قرب الاسناد : ٤٢ ، تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٧٣ من هذه الابواب .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست