اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 483
قال ـ إن رأيته في
ثوبي وأنا في الصلاة ؟ قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ
رأيته ، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطباً قطعت وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة ،
لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله [١] .
[ ٤٢٣٧ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ـ يعني ابن عبدالله ـ عن الحسن
بن علي بن فضّال ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
في الرجل يصلّي فأبصر في ثوبه دماً ، قال : يتمّ .
قال الشيخ : المعنى فيه إذا كان الدم
أقلّ من مقدار درهم .
[ ٤٢٣٨ ] ٣ ـ محمّد بن
إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، عن
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن رأيت في ثوبك
دماً وأنت تصلّي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتمّ صلاتك ، فإذا انصرفت فاغسله ،
قال : وإن كنت رأيته قبل أن تصلّي فلم تغسله ثمّ رأيته بعدُ وأنت في صلاتك
فانصرف فاغسله وأعد صلاتك .
[ ٤٢٣٩ ] ٤ ـ وقد
تقدّم في حديث أبي بصير عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل صلّى في
ثوب فيه جنابة ركعتين ثمّ علم ، قال : عليه أن يبتدىء الصلاة .
أقول : هذا محمول على من علم بالنجاسة
ثمّ نسيها في وقت الصلاة لما