responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 484

تقدّم [١] ، أو على الاستحباب ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نجاسة الخنزير [٢] .

٤٥ ـ باب جواز الصلاة مع النجاسة إذا تعذّرت الإِزالة واستحباب الاعادة .

[ ٤٢٤٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ؟ قال : يصلّي فيه ، فإذا وجد الماء غسله .

[ ٤٢٤١ ] ٢ ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر : وأعاد الصلاة .

[ ٤٢٤٢ ] ٣ ـ وعنه ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ؟ قال : يصلّي فيه

[ ٤٢٤٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام )عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله ؟ قال : يصلّي فيه .

[ ٤٢٤٤ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوباً


[١] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٠ والباب ٤٣ من هذه الأبواب .

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .

الباب ٤٥

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٥ وتقدم الحديث عن التهذيب والاستبصار في الحديث ١١ من الباب ٢٧ من هذه الابواب .

٢ ـ الفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٦ .

٣ ـ الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٣ .

٤ ـ الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٤ .

٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٤ / ٨٨٤ ، والاستبصار ١ : ١٦٩ / ٥٨٥ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست