اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 484
تقدّم [١] ، أو على الاستحباب ، وتقدّم ما يدلّ
على ذلك في نجاسة الخنزير [٢]
.
٤٥ ـ باب جواز الصلاة مع النجاسة إذا تعذّرت
الإِزالة
واستحباب الاعادة .
[ ٤٢٤٠ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (
عليه السلام ) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ؟ قال : يصلّي فيه ،
فإذا وجد الماء غسله .
[ ٤٢٤١ ] ٢ ـ قال
الصدوق : وفي خبر آخر : وأعاد الصلاة .
[ ٤٢٤٢ ] ٣ ـ وعنه ،
أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ؟ قال : يصلّي فيه
[ ٤٢٤٣ ] ٤ ـ وبإسناده
عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام )عن
الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله ؟ قال : يصلّي فيه .
[ ٤٢٤٤ ] ٥ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوباً
[١] تقدم في
الحديث ٦ من الباب ٢٠ والباب ٤٣ من هذه الأبواب .