[ ٣٩٢٥ ] ٣ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ ، عن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن
حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل تيمّم ثمّ دخل
في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثمّ يؤتى بالماء حين يدخل في
الصلاة ، قال : يمضي في الصلاة ، واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلا
في آخر الوقت .
أقول : ينبغي حمل هذا على كونه قد ركع
لما سبق [١]
، أو على ضيق الوقت بقرينه آخره .
[ ٣٩٢٦ ] ٤ ـ وعن
المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن محمّد بن مسلم قال :
قلت : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمّم وصلّى ركعتين ، ثمّ أصاب
الماء أينقض الركعتين ، أو يقطعهما ويتوضأ ثمّ يصلّي ؟ قال : لا ، ولكنّه
يمضي في صلاته فيتمّها ولا ينقصها ( لمكان أنه ) [١] دخلها وهو على طهر بتيمّم [٢]
الحديث .