اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 381
٢١ ـ باب أنّ من دخل في صلاة بتيمّم ثمّ وجد
الماء وجب عليه
الانصراف والطهارة والاستئناف ما لم يركع .
[ ٣٩٢٣ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار وسعد ، عن
أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ـ في
حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن أصاب الماء وقد دخل في
الصلاة ، قال : فلينصرف فليتوضّأ ما لم يركع ، فان كان قد ركع فليمض في
صلاته ، فإنّ التيمّم أحد الطهورين .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز مثله [١] .
[ ٣٩٢٤ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤيّ ، عن جعفر بن بشير .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم
بن محمّد ، عن أبان بن عثمان جميعاً ، عن عبدالله بن عاصم [١]
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمّم
ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال : هو ذا الماء ، فقال : إن كان لم يركع
فلينصرف وليتوضّأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر )
نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب نحوه [٢]
.
الباب ٢١
فيه ٦ أحاديث
١
ـ التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٠ ، وأورد صدره
في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب .