responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 296

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويحتمل الحمل على ما إذا غسل بالسدر وحده ، أو به وبالكافور ولم يغسل بالماء القراح ، أو على أنّ الميّت غُسل بدنه من النجاسات والوسخ ولم يغسّل غسل الموت ، أو على أن غسل المسّ الواقع قبل غسل الميّت واجب ، وإن كان الميّت غسل لم يسقط ، ويحتمل غير ذلك .

[ ٣٦٩٤ ] ٤ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) قال : ممّا خرج عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) إلى محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، حيث كتب إليه : روي لنا عن العالم ( عليه السلام ) أنّه سئل عن إمام قوم صلّى : كم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة ، كيف يعمل من خلفه ؟

فقال : يؤخّر ، ويتقدّم بعضهم ، ويتمّ صلاتهم ، ويغتسل من مسّه ؟

التوقيع : ليس على من نحّاه إلاّ غسل اليد ، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمّم صلاته مع القوم .

[ ٣٦٩٥ ] ٥ ـ وعنه قال : وكتب إليه : وروي عن العالم ( عليه السلام ) أنّ من مسّ ميّتاً بحرارته غسل يده ، ومن مسّه وقد برد فعليه الغُسل ، وهذا الميّت [١] في هذه الحال لا يكون إلا بحرارته ، فالعمل في ذلك على ما هو ؟ ولعلّه ينحّيه بثيابه ولا يمسّه ، فكيف يجب عليه الغسل ؟!

التوقيع : إذا مسّه على هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده .

ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإِسناد الآتي [٢] .

أقول : السؤالانِ مخصوصانِ بوقت حرارة البدن ، لما مضى [٣] ويأتي [٤] .


٤ ـ الاحتجاج : ٤٨٢ .

٥ ـ الاحتجاج : ٤٨٢ .

[١] في المصدر : الامام .

[٢] الغيبة للطوسي : ٢٣٠ ، ويأتي الاسناد في الفائدة الثانية / ٤٧ من الخاتمة .

[٣] لما مضىٰ في الباب ١ من هذه الابواب .

[٤] يأتي في الأبواب الآتية .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست