اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 296
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ،
ويحتمل الحمل على ما إذا غسل بالسدر وحده ، أو به وبالكافور ولم يغسل
بالماء القراح ، أو على أنّ الميّت غُسل بدنه من النجاسات والوسخ ولم يغسّل
غسل الموت ، أو على أن غسل المسّ الواقع قبل غسل الميّت واجب ، وإن كان
الميّت غسل لم يسقط ، ويحتمل غير ذلك .
[ ٣٦٩٤ ] ٤ ـ أحمد
بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) قال : ممّا خرج عن صاحب الزمان
( عليه السلام ) إلى محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، حيث كتب إليه :
روي لنا عن العالم ( عليه السلام ) أنّه سئل عن إمام قوم صلّى : كم بعض
صلاتهم وحدثت عليه حادثة ، كيف يعمل من خلفه ؟
فقال : يؤخّر ، ويتقدّم بعضهم ، ويتمّ
صلاتهم ، ويغتسل من مسّه ؟
التوقيع : ليس على من نحّاه إلاّ غسل
اليد ، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمّم صلاته مع القوم .
[ ٣٦٩٥ ] ٥ ـ وعنه
قال : وكتب إليه : وروي عن العالم ( عليه السلام ) أنّ من مسّ ميّتاً
بحرارته غسل يده ، ومن مسّه وقد برد فعليه الغُسل ، وهذا الميّت [١] في هذه الحال لا يكون إلا بحرارته ، فالعمل في ذلك على ما هو ؟ ولعلّه ينحّيه بثيابه ولا يمسّه ، فكيف يجب عليه الغسل ؟!
التوقيع : إذا مسّه على هذه الحال لم
يكن عليه إلا غسل يده .
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإِسناد
الآتي [٢] .
أقول : السؤالانِ مخصوصانِ بوقت حرارة
البدن ، لما مضى [٣]
ويأتي [٤] .