اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 295
ثبوت البأس أعم ،
ومفهوم الشرط ضعيف ، ولعل وجهه أن العظم قبل سنةٍ لا يكاد يخلو من أجزاء اللحم الموجب مسّها للغسل ، والله أعلم .
٣ ـ باب عدم وجوب الغسل على من مسّ الميّت قبل
البرد
أو بعد الغسل .
[ ٣٦٩١ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن
درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مسّ الميت
عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس .
[ ٣٦٩٢ ] ٢ ـ وبإسناده
عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن
أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : لا بأس بأن يمسّه بعد الغسل ويقبّله .
[ ٣٦٩٣ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق
بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
يغتسل الذي غسل الميّت وكلّ من مسّ ميّتاً فعليه الغسل وإن كان الميّت قد
غُسل .