responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 165

١٤ ـ باب حد حفر القبر واللحد .

[ ٣٣٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [١] .

[ ٣٣٠٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حدّ القبر إلى الترقوة ، وقال بعضهم : إلى الثدي ، وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر ، وأمّا اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس ، قال : ولما حضر علي بن الحسين ( عليه السلام ) الوفاة قال : احفروا لي حتى تبلغوا [١] الرشح .

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) نحوه إلى قوله : الجلوس فيه [٢] .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد قال : روى أصحابنا أنّ حدّ القبر ، وذكر نحوه [٣] .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٤] .


الباب ١٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ١٦٦ / ٤ .

[١] التهذبب ١ : ٤٥١ / ١٤٦٦ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٥١ / قطعة من الحديث ١٤٦٩ .

[١] في المصدر : يبلغ .

[٢] الفقيه ١ : ١٠٧ / ٤٩٨ .

[٣] الكافي ٣ : ١٦٥ / ١ .

[٤] يأتي ما يدل عليه في الباب التالي .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست