اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 166
١٥ ـ باب جواز الشق واللحد ، واستحباب اختيار
اللحد .
[ ٣٣٠٣ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن
عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) لحّد له أبو طلحة الأنصاري .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
، مثله [١]
.
[ ٣٣٠٤ ] ٢ ـ وعن عدّة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي همام إسماعيل بن
همام ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه
السلام ) حين اُحضر [١] : إذا أنا متّ فاحفروا لي وشقّوا لي شقّاً ، فإن قيل لكم : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لحّد له فقد صدقوا .
[ ٣٣٠٥ ] ٣ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ـ في حديث ـ
قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ أبي كتب في وصيّته ـ إلى أن
قال : ـ وشققنا له الأرض من أجل أنه كان بادناً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
، مثله [١]
.
٣
ـ الكافي ٣ : ١٤٠ / ٣ ، تقدم صدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من الغسل ويأتي ذيله في
الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الدفن وقطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٢ من التكفين .
وكتب المصنف
في الهامش : حديث الحلبي في باب غسل الميت من الكافي . ( منه قده ) .