responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 131

٣٦ ـ باب عدم جواز صلاة الجنازة قبل التكفين ، فإن لم يوجد كفن وجب جعله في القبر وستر عورته ثم الصلاة عليه قبل الدفن .

[ ٣٢٠٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن هارون بن مسلم [١] ، عن عمار بن موسى قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إلا إزار [٢] كيف يصلون عليه ( وهو عريان ) [٣] ، وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به ؟ [٤] قال : يحفر له ويوضع في لحده ، ويوضع اللبن على عورته فتستر عورته [٥] باللبن ( وبالحجر ) [٦] ، ثمّ يصلّى عليه ، ثمّ يدفن .

قلت : فلا يصلّى عليه إذا دفن ؟ فقال : لا يصلّى على الميّت بعدما يدفن ، ولا يصلّى عليه وهو عريان حتى توارى عورته .

وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن مروان بن مسلم ، عن عمار ، مثله [٧] .

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن


الباب ٣٦

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٧ / ١٠٢٣ .

[١] في موضع آخر من التهذيب : مروان بن مسلم ـ هامش المخطوط ـ

[٢] في المصدر زيادة : أو رداء .

[٣] في المصدر : وهم عراة .

[٤] في الفقيه : يلفّونه فيه ( هامش المخطوط ) .

[٥] ليس في المصدر .

[٦] ليس في الكافي ( هامش المخطوط ) .

[٧] التهذيب ٣ : ١٧٩ / ٤٠٦ و ٣٢٧ / ١٠٢٢ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست