اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 132
أحمد بن محمّد بن
أبي نصر ، عن مروان بن مسلم ، عن عمّار [٨]
.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى
إلى قوله : ويصلّى عليه ثمّ يدفن [٩] .
[ ٣٢١٠ ] ٢ ـ وبإسناده
عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أسلم ، عن رجل قال :
قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون
على الشط ، فإذا هم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم إلاّ مناديل ، متّزرين
بها ، وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل ، فكيف يصلّون عليه وهو عريان ؟
فقال : إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في
لحده ، يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب ، ثمّ يصلّون عليه ، ثمّ
يوارونه في قبره .
قلت : ولا يصلّون عليه وهومدفون بعدما
يدفن ؟ قال : لا ، لو جاز ذلك لأحد لجاز لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلا يصلّى على المدفون ولا على
العريان .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ،
ومحمّد بن أسلم ، نحوه [١]
.
٣٧ ـ باب وجوب الصلاة على كل ميت مسلم ، أو في
حكمه وإن
كان شارب خمر ، أو زانياً ، أو سارقاً ، أو قاتلاً ، أو فاسقاً أو
شهيداً ، أو مخالفاً ، أو منافقاً .
[ ٣٢١١ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن