responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 132

أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مروان بن مسلم ، عن عمّار [٨] .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى إلى قوله : ويصلّى عليه ثمّ يدفن [٩] .

[ ٣٢١٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أسلم ، عن رجل قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون على الشط ، فإذا هم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم إلاّ مناديل ، متّزرين بها ، وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل ، فكيف يصلّون عليه وهو عريان ؟ فقال : إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده ، يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب ، ثمّ يصلّون عليه ، ثمّ يوارونه في قبره .

قلت : ولا يصلّون عليه وهومدفون بعدما يدفن ؟ قال : لا ، لو جاز ذلك لأحد لجاز لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلا يصلّى على المدفون ولا على العريان .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، ومحمّد بن أسلم ، نحوه [١] .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] .

٣٧ ـ باب وجوب الصلاة على كل ميت مسلم ، أو في حكمه وإن كان شارب خمر ، أو زانياً ، أو سارقاً ، أو قاتلاً ، أو فاسقاً أو شهيداً ، أو مخالفاً ، أو منافقاً .

[ ٣٢١١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن


[٨] الكافي ٣ : ٢١٤ / ٤ .

[٩] الفقيه ١ : ١٠٤ / ٤٨٢ .

٢ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٨ / ١٠٢٣ .

[١] المحاسن : ٣٠٣ / ١٢ .

[٢] تقدم في الحديث ٧ و ٨ من الباب ١٨ من هذه الابواب .

الباب ٣٧

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٨ / ١٠٢٤ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست