اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 117
٢٥ ـ باب إجزاء صلاة النساء على الجنازة وأنّه
يجوز أن تؤمهن
المرأة ، ويكره أن تتقدمهن ، بل تقف وسطهن في الصف .
[ ٣١٧٩ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي ، عن العباس بن المغيرة ، عن
الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : المرأة تؤمّ النساء ؟ قال : لا ، إلا
على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهنّ في الصفّ معهنّ فتكبّر
ويكبّرن .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن
حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله [١]
.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، مثله [٢]
.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن
زرارة ، مثله [٣]
.
[ ٣١٨٠ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسن بن زياد الصيقل قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كيف
يصلّي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهنّ رجل ؟ فقال : يقمن جميعاً في صف
واحد ولا تتقدمهنّ امرأة .
قيل : ففي صلاة مكتوبة أيؤمّ بعضهن بعضاً
؟ فقال : نعم .
[ ٣١٨١ ] ٣ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
الباب ٢٥
فيه ٤ أحاديث
١
ـ التهذيب ٣ : ٢٠٦ / ٤٨٨ و ٢٦٨ / ٧٦٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب
صلاة الجماعة .