responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 116

[ ٣١٧٦ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن أُورمة ، عن علي بن ميسرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الزوج أحقّ بامرأته حتى يضعها في قبرها .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١] .

[ ٣١٧٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها ، أيّهما يصلّي عليها ؟ فقال : أخوها أحقّ بالصلاة عليها .

أقول : يأتي وجهه [١] .

[ ٣١٧٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة على المرأة ، الزوج أحقّ بها أو الأخ ؟ قال : الأخ .

وبإسناده عن علي بن الحسن [١] ، عن محسن بن أحمد ، مثله [٢] .

قال الشيخ : الوجه حمل الخبرين على التقيّة لموافقتهما للعامة .

أقول : ويحتمل الحمل على الإِنكار وعلى صغر الزوج ، وعلى كون الزوجة مطلقة ، وعلى كون الزوج مخالفاً وغير ذلك .


٣ ـ الكافي ٣ : ١٩٤ / ٦ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢٤ من أبواب غسل الميت ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب الدفن .

[١] التهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٤٩ .

٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٥ / ٤٨٦ ، والاستبصار ١ : ٤٨٦ / ١٨٨٥ .

[١] يأتي وجهه في الحديث الآتي .

٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٥ / ٤٨٥ .

[١] في المصدر : علي بن الحسين بن بابويه .

[٢] الاستبصار ١ : ٤٨٦ / ١٨٨٤ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست