اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 116
[ ٣١٧٦ ] ٣ ـ وعن عدّة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن أُورمة ، عن علي بن ميسرة ، عن
إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الزوج أحقّ بامرأته
حتى يضعها في قبرها .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب ، مثله [١]
.
[ ٣١٧٧ ] ٤ ـ وبإسناده
عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها ،
أيّهما يصلّي عليها ؟ فقال : أخوها أحقّ بالصلاة عليها .
[ ٣١٧٨ ] ٥ ـ وبإسناده
عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة على المرأة ، الزوج أحقّ بها
أو الأخ ؟ قال : الأخ .
وبإسناده عن علي بن الحسن [١] ، عن محسن بن أحمد ، مثله [٢] .
قال الشيخ : الوجه حمل الخبرين على
التقيّة لموافقتهما للعامة .
أقول : ويحتمل الحمل على الإِنكار وعلى
صغر الزوج ، وعلى كون الزوجة مطلقة ، وعلى كون الزوج مخالفاً وغير ذلك .
٣
ـ الكافي ٣ : ١٩٤ / ٦ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢٤ من أبواب غسل الميت ، وفي
الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب الدفن .