٢٤ ـ باب أنّ الزوج أولى بالمرأة من جميع
أقاربها حتى الأخ
والولد والأب .
[ ٣١٧٤ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تموت من
أحقّ أن يصلّي عليها ؟ قال : الزوج ، قلت : الزوج أحق من الأب والأخ
والولد ؟ قال : نعم .
[ ٣١٧٥ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم
بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : قلت له : المرأة تموت من أحق [١] بالصلاة
عليها ؟ قال : زوجها ، قلت : الزوج أحقّ من الأب والولد والأخ ؟ قال : نعم ، ويغسلها .