responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 101

أقول : هذا أيضاً يمكن حمله على بلوغ ستّ سنين لما مرّ [٥] ، والوجوب بمعنى الثبوت أو الاستحباب .

ويأتي لفظ الوجوب أيضاً في أحاديث التمرين [٦] وهو قرينة ، ويأتي أيضاً ما يدلّ على ثبوت التعزير على الطفل المميّز ، وعلى ثبوت حدّ السرقة وغيره على تفصيل يأتي [٧] .

[ ٣١٣١ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : صلّى أبو جعفر ( عليه السلام ) على ابن له صبيّ صغير له ثلاث سنين ، ثمّ قال : لولا أنّ الناس يقولون : إنّ بني هاشم لا يصلّون على الصغار من أولادهم ما صلّيت عليه .

[ ٣١٣٢ ] ٥ ـ وفي كتاب ( التوحيد ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن الفضل بن عامر ، عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) صلّى على ابن جعفر صغير ، فكبّر عليه ، ثمّ قال : يا زرارة ، إنّ هذا وشبهه لا يصلّى عليه ، ولولا أن تقول الناس : إنّ بني هاشم لا يصلّون على الصغار ما صلّيت عليه ، الحديث .

١٦ ـ باب عدم جواز سبق المأموم الإمام في التكبير ، فإن سبقه أعاد .

[ ٣١٣٣ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن


[٥] مَرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجنازة .

[٦] يأتي في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض .

[٧] يأتي في الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة .

٤ ـ الفقيه ١ : ١٠٥ / ٤٨٧ .

٥ ـ التوحيد : ٣٩٣ / ٥ .

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ ـ قرب الاسناد : ٩٩ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست