responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 100

والإِثبات مجازاً عقلياً ، وقوله : إلا على من صلّى ، محمول على بلوغ ستّ سنين ، لأنّه وقت التمرين .

ويأتي ما يدلّ عليه [٤] ، بل على أنّهم ( عليهم السلام ) كانوا يأمرون أولادهم بالصلاة وهم أبناء خمس سنين [٥] .

[ ٣١٣٠ ] ٣ ـ وعن علي ، عن علي بن شيرة ، عن محمّد بن سليمان ، عن حسين الحرسوس [١] عن هشام قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ الناس يكلّمونا ويردّون علينا قولنا : إنّه لا يصلّى على الطفل لأنّه لم يصل ، فيقولون : لا يصلّى إلا على من صلّى ؟ فنقول : نعم ، فيقولون : أرأيتم لو أنّ رجلاً نصرانياً أو يهودياً أسلم ثمّ مات من ساعته فما الجواب فيه ؟ فقال : قولوا لهم : أرأيتم [٢] لو أنّ هذا الذي أسلم الساعة ثمّ افترى على إنسان ما كان يجب عليه في فريته ؟ فإنّهم سيقولون : يجب عليه الحدّ ، فإذا قالوا هذا ، قيل لهم : فلو أنّ هذا الصبيّ الذي لم يصلّ افترى على إنسان هل كان يجب عليه الحد ؟ فإنهم سيقولون : لا ، فيقال لهم : صدقتم ، إنّما يجب أن يصلّى على من وجبت [٣] عليه الصلاة والحدود ، ولا يصلّى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلا أنّه قال : عن حسين المرجوس [٤] .


[٤] يأتي ما يدل عليه في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .

[٥] يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .

٣ ـ الكافي ٣ : ٢٠٩ / ٨ .

[١] في المصدر : الحرشوش .

[٢] في المصدر : أرأيت .

[٣] في المصدر : وجب .

[٤] التهذيب ٣ : ٣٣٢ / ١٠٣٩ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست