اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 100
والإِثبات مجازاً
عقلياً ، وقوله : إلا على من صلّى ، محمول على بلوغ ستّ سنين ، لأنّه وقت التمرين .
ويأتي ما يدلّ عليه [٤] ، بل على أنّهم ( عليهم السلام ) كانوا
يأمرون أولادهم بالصلاة وهم أبناء خمس سنين [٥]
.
[ ٣١٣٠ ] ٣ ـ وعن
علي ، عن علي بن شيرة ، عن محمّد بن سليمان ، عن حسين الحرسوس [١]
عن هشام قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ الناس يكلّمونا
ويردّون علينا قولنا : إنّه لا يصلّى على الطفل لأنّه لم يصل ، فيقولون :
لا يصلّى إلا على من صلّى ؟ فنقول : نعم ، فيقولون : أرأيتم لو أنّ رجلاً
نصرانياً أو يهودياً أسلم ثمّ مات من ساعته فما الجواب فيه ؟ فقال : قولوا
لهم : أرأيتم [٢]
لو أنّ هذا الذي أسلم الساعة ثمّ افترى على إنسان ما كان يجب عليه في فريته
؟ فإنّهم سيقولون : يجب عليه الحدّ ، فإذا قالوا هذا ، قيل لهم : فلو أنّ
هذا الصبيّ الذي لم يصلّ افترى على إنسان هل كان يجب عليه الحد ؟ فإنهم
سيقولون : لا ، فيقال لهم : صدقتم ، إنّما يجب أن يصلّى على من وجبت [٣]
عليه الصلاة والحدود ، ولا يصلّى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
إلا أنّه قال : عن حسين المرجوس [٤]
.
[٤] يأتي ما
يدل عليه في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .
[٥] يأتي في
الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .