[ ٣٥٢٤٣ ] ٤ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا قتل الحر العبد غرم قيمته
وادب ، قيل : فان كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال : لا يجاوز بقيمة عبد دية
الاحرار.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب ،
إلا أنه قال في آخره : دية الحر [١].
[ ٣٥٢٤٤ ] ٥ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ، ولكن يغرم ثمنه ، ويضرب ضربا شديدا إذا
قتله عمدا ، وقال : دية المملوك ثمنه.
[ ٣٥٢٤٥ ] ٦ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه [١]
، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : لا قصاص بين الحر والعبد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢] ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد
، والذي قبلهما بإسناده عن الحسن بن محبوب.