responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 97

ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى مثله [١].

[ ٣٥٢٤٣ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وادب ، قيل : فان كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال : لا يجاوز بقيمة عبد دية الاحرار.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب ، إلا أنه قال في آخره : دية الحر [١].

[ ٣٥٢٤٤ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ، ولكن يغرم ثمنه ، ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا ، وقال : دية المملوك ثمنه.

[ ٣٥٢٤٥ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه [١] ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا قصاص بين الحر والعبد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢] ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبلهما بإسناده عن الحسن بن محبوب.


[١] الفقيه ٤ : ٩٣ | ٣٠٤.

٤ ـ الكافي ٧ : ٣٠٥ | ١١ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٣ | ٧٦١ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٤ | ١٠٣٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب ديات النفس.

[١] الفقيه ٤ : ٩٥ | ٣١٢.

٥ ـ الكافي ٧ : ٣٠٤ | ٤ ، والتهذيب ١٠ : ١٩١ | ٧٥٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٢ | ١٠٣٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب ديات النفس.

٦ ـ الكافي ٧ : ٣٠٦ | ١٧.

[١] في المصدر زيادة : عن ابن محبوب.

[٢] التهذيب ١٠ : ١٩٢ | ٧٥٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٣ | ١٠٣٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست