اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 96
٤٠ ـ باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر
بالمملوك بل يغرم
قيمته الا أن تزيد عن دية الحر فالدية ويعزر
[ ٣٥٢٤٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان
، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام
قال : قلت له : قول الله عزّ وجلّ : ( كتب عليكم القصاص في
القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى )[١]
قال : فقال : لا يقتل حر بعبد ، ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد.
[ ٣٥٢٤١ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : قال :
لا يقتل الحر بالعبد ، وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، والذي قبله بإسناده عن صفوان مثله.
[ ٣٥٢٤٢ ] ٣ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : قال :
يقتل العبد بالحر ، ولا يقتل الحر بالعبد ، ولكن يغرم ثمنه ، ويضرب ضربا شديدا حتى
لا يعود.
الباب ٤٠
فيه ١٢ حديثا
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٤
| ١ ، والتهذيب ١٠ : ١٩١ | ٧٥٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٢ | ١٠٣٢ ، وأورد ذيله في
الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب ديات النفس.