اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 94
ولكن يضرب ضربا
شديدا ، وينفى عن مسقط رأسه.
[ ٣٥٢٣٥ ] ١٠ ـ
وبإسناده عن يونس ، عن بعض من رواه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل قتل مملوكه أنه يضرب ضربا وجيعا ، وتؤخذ منه قيمته لبيت المال.
[ ٣٥٢٣٦ ] ١١ ـ
العياشي في ( تفسيره ) عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل قتل مملوكه؟ قال
: عليه عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد
ذلك.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل على ثبوت القصاص وأنه
مخصوص بالمعتاد لقتلهم [٢].
٣٨ ـ باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل
المماليك
[ ٣٥٢٣٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد ، وعن محمد بن الحسن ، عن
عبدالله بن الحسن العلوي جميعا ، عن أبي الفتح الجرجاني [١] ، عن أبي الحسن عليهالسلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته ، قال :
إن كان المملوك له ، ادب وحبس ، إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك ، فيقتل به.