responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 93

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، إلا أنه حذف لفظ سنة [٢].

[ ٣٥٢٣١ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يقتل عبده متعمدا ، أي شيء عليه من الكفارة؟ قال : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين [١] ، وصدقة على ستين مسكينا.

[ ٣٥٢٣٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يقتل عبده خطأ ، قال : عليه عتق رقبة ، وصيام شهرين ، وصدقة على ستين مسكينا ، فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام ، فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.

[ ٣٥٢٣٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخرّار قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه ، قال : يعتق رقبة.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمران ، أنه سأل أبا جعفر عليه‌السلام وذكر مثله [١].

[ ٣٥٢٣٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يقتل ابنه أو عبده ، قال : لا يقتل به


[٢] الفقيه ٤ : ١١٤ | ٣٨٨.

٦ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٥ | ٩٣٤.

[١] ليس في المصدر.

٧ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٥ | ٩٣٥.

٨ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٦ | ٩٣٨.

[١] الفقيه ٤ : ٩٤ | ٣٠٦.

٩ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٦ | ٩٣٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست