اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 62
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى
، عن عبدالله بن سنان [١].
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
عبدالله ابن سنان مثله [٢].
[ ٣٥١٥٥ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام قال : سألته
عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على
نفسها فواقعها ، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب
ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو
عبدالله عليهالسلام : اقض على
هذا كما وصفت لك فقال : يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السارق
فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها إنه زان وهو في ماله عزيمة [١] ، وليس عليها في قتلها إياه شيء [٢] ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا
دية له ولا قود.
[ ٣٥١٥٦ ] ٣ ـ وعنه
، قال : قلت له : رجل تزوج امرأة ، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق
لها فأدخله الحجلة [١]
، فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت ، فقتل الزوج الصديق ،
وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق ، فقال : تضمن [٢] دية الصديق ، وتقتل