responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 62

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان [١].

وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله ابن سنان مثله [٢].

[ ٣٥١٥٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها ، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : اقض على هذا كما وصفت لك فقال : يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها إنه زان وهو في ماله عزيمة [١] ، وليس عليها في قتلها إياه شيء [٢] ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود.

[ ٣٥١٥٦ ] ٣ ـ وعنه ، قال : قلت له : رجل تزوج امرأة ، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخله الحجلة [١] ، فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت ، فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق ، فقال : تضمن [٢] دية الصديق ، وتقتل


[١] الفقيه ٤ : ٧٥ | ٢٣٢.

[٢] الفقيه ٤ : ١٢٢ | ٤.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٩٣ | ١٢ ، والتهذيب ١٠ : ٢٠٨ | ٨٢٣ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

[١] في الكافي : غريمة ، وفي التهذيب : غرامة.

[٢] في التهذيب زيادة : لانه سارق. « هامش المخطوط ».

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٩٣ | ١٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب موجبات الضمان.

[١] الحجلة : قبة تزين بالثياب والستور للعروس. « القاموس المحيط ( حجل ) ٣ : ٣٥٥ ».

[٢] في المصدر زيادة : المرأة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست