responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 61

ورواه الكليني والشيخ كما يأتي [١].

[ ٣٥١٥٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن لص دخل على امرأة وهي حبلى فقتل ما في بطنها ، فعمدت المرأة إلى سكين فوجأته بها فقتلته ، فقال : هدر دم اللص.

[ ٣٥١٥٣ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من شهر سيفا فدمه هدر.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدفاع [١] والجهاد [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٢٣ ـ باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته فلا

شيء عليها من قصاص ولا دية

[ ٣٥١٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد. وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : ليس عليها شيء فيما بينها وبين الله عزّ وجلّ وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه.


[٢] يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٦ ـ الفقيه ٤ : ١٢٢ | ٤٢٣.

٧ ـ التهذيب ١٠ : ٣١٥ | ١١٧٤.

[١] تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ٦ من أبواب الدفاع.

[٢] تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

[٣] يأتي في الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٢٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٩١ | ٢ ، والتهذيب ١٠ : ٢٠٦ | ٨١٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست