responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 60

[ ٣٥١٤٩ ] ٣ ـ وبالإسناد عن يونس ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل ضرب رجلا ظلما فرده الرجل عن نفسه فأصابه شيء ، قال : لا شيء عليه.

[ ٣٥١٥٠ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد [٢] ، والذي قبله بإسناده عن يونس ، وكذا الذي قبلهما ، والاول بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥١٥١ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تبعتها نفسه فواقعها ، فتحرك ابنها فقام [١] فقتله بفأس كان معه ، فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لانه زان وهو في ماله يغرمه ، وليس عليها في قتلها إياه شيء لانه سارق.


٣ ـ الكافي ٧ : ٢٩١ | ٦ ، والتهذيب ١٠ : ٢٠٧ | ٨١٦.

٤ ـ الكافي ٧ : ٢٩٢ | ٩.

[١] الفقيه ٤ : ٧٤ : ٢٢٩.

[٢] التهذيب ١٠ : ٢٠٨ | ٨٢١.

٥ ـ الفقيه ٤ : ١٢١ | ٤٢٢.

[١] في المصدر زيادة : إليه.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست