responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 398

أقول : هذا محمول على ضمان الجريرة ، أو على أن عاقلته عاقلة نحوه من الناس أعني الامام ـ وقد تقدم ما يدل على ذلك هنا [١] وفي المواريث [٢].

٨ ـ باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين ، ومن

القروي على عاقلته من القرويين

[ ٣٥٨٥٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل ( أو الخطأ ) [١] من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه البدويين ، قال : وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم [٢].

٩ ـ باب أن العاقلة لا تضمن الا ما قامت عليه البينة ، فان أقر

القاتل فمن ماله

[ ٣٥٨٥٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي


[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود بعمومه في الباب ٢ من هذه الابواب.

[٢] تقدم في الباب ١ من أبواب ضمان الجريرة والامامة.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٤ | ٦٨١.

[١] في المصدر : والخطأ.

[٢] الفقيه ٤ : ٨٠ | ٢٥٣.

الباب ٩

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٥ | ٦٨٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٢ | ٩٨٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست