responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 387

[ ٣٥٨٣٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وأما ما كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص إلا أن يقبل المجروح دية الجراحة ويعطاها.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

٧ ـ باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني

الدية إلا دية ما وهب

[ ٣٥٨٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتفضت [١] به فقتلته ، فقال : هو ضامن للدية إلا قيمة الموضحة لانه وهبها ولم يهب النفس الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي بصير [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].


٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩٤ | ١١٤٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

[١] تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٢٧ | ٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الابواب.

[١] في التهذيب : انتفضت. انتفض الجرح : فسد بعد برئه. « لسان العرب ـ نقض ـ ٧ | ٢٤٣ ».

[٢] التهذيب ١٠ : ٢٩٢ | ١١٣٤.

[٣] تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب ٤٢ من أبواب موجبات الضمان.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست