responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 388

٨ ـ باب ان دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد

عن دية الحر

[ ٣٥٨٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل شج عبدا موضحة ، قال : عليه نصف عشر قيمته.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢].

[ ٣٥٨٣٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله [١].

[ ٣٥٨٣٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ، ويأخذ العبد.


الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٦ | ١٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب قصاص الطرف.

[١] الفقيه ٤ : ٩٤ | ٣١٠.

[٢] التهذيب ١٠ : ١٩٣ | ٧٦٤.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٣ | ٧٦٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب قصاص الطرف.

[١] الفقيه ٤ : ٩٥ | ٣١٣.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٤ | ٧٦٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست