أقول : هذا محمول على قطع الزائدة
منفردة ، والاول على ما لو قطعت مع الاصابع ، وما تضمن مساواة دية الاصابع محمول
على التقية ، لما مر من أن دية الابهام ثلث دية اليد ، ودية الاصابع الاربع
الثلثان [٤].
[ ٣٥٧٤٧ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الاصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت ، قال : وسألته عن الاصابع أهن سواء
في الدية؟ قال : نعم .. الحديث.