responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 346

غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الاصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى [٢] ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يحيى الخزاز [٣].

أقول : هذا محمول على قطع الزائدة منفردة ، والاول على ما لو قطعت مع الاصابع ، وما تضمن مساواة دية الاصابع محمول على التقية ، لما مر من أن دية الابهام ثلث دية اليد ، ودية الاصابع الاربع الثلثان [٤].

[ ٣٥٧٤٧ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الاصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت ، قال : وسألته عن الاصابع أهن سواء في الدية؟ قال : نعم .. الحديث.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم [١].

أقول : حمله الشيخ [٢] على من فعل بالاصبع ما تصير به شلاء فيستحق ثلث دية الاصبع ، ثم يقطعها فيستحق الثلث الآخر ، لما يأتي [٣].

[ ٣٥٧٤٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن


[٢] التهذيب ١٠ : ٢٥٦ | ١٠١١.

[٣] الفقيه ٤ : ١٠٣ | ٣٤٩.

[٤] مر في البابين ١٢ و ١٧ من هذه الابواب.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٧ | ١٠١٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٩١ | ١٠٩٨.

[١] الكافي ٧ : ٣٢٨ | ١٠.

[٢] راجع التهذيب ١٠ : ٢٥٧ | ١١٠٧.

[٣] يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٧ | ١٠١١ ، والاستبصار ٤ : ٢٩١ | ١١٠٠ ، والكافي ٧ : ٣٢٨ | ١١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست