responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 345

كانت دراهم فدراهم ، وإن كانت بقرا فبقرا ، وإن كانت غنما فغنما ، وإن كانت إبلا فابلا ، على الدية مائتا بقرة ، وفي السن عشرة من البقر ، وفي الاصبع عشر الدية عشر من الابل.

أقول : هذا محمول على التفصيل السابق [٢].

٣٩ ـ باب ان في أصابع اليدين الدية ، وكذا في أصابع الرجلين

وتقسم على عشرة ، وحكم ما زاد وما نقص

[ ٣٥٧٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة ، فيها دية؟ قال : فقال لي : يا حكم ، الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين ، فما زاد أو نقص فلا دية له ، وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له ، وفي كل أصبع من أصابع اليدين ألف درهم ، وفي كل أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ، وكلما كان من شلل فهو على المثلث من دية الصحاح.

[ ٣٥٧٤٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن ( أحمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز ) [١] ، عن


[٢] تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

الباب ٣٩

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٣٠ | ٢ ، والتهذيب ١٠ : ٢٥٤ | ١٠٠٤.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٣٨ | ١١.

[١] في التهذيب : أحمد بن محمد بن يحيى الخزاز.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست