[ ٣٥٧٣٨ ] ٣ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر [١] ، عن عيسى بن مهران ، عن أبي غانم ، عن
منهال بن خليل ، عن سلمة بن تمام ، قال : أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب
شعره ، فاختصموا في ذلك إلى علي عليهالسلام
فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره ، فقضى عليه بالدية.
ورواه الصدوق بإسناده عن سلمة بن تمام [٢] ، والذي قبله بإسناده عن جعفر بن بشير.
٣٨ ـ باب ان في الاسنان الدية ، وأنها تقسم على
ثمان
وعشرين ، وكيفية القسمة وحكم ما زاد
[ ٣٥٧٣٩ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليهالسلام
أنه قضى في الاسنان التي تقسم عليها الدية أنها ثمانية وعشرون سنا ، ستة عشر في
مواخير الفم ، واثنى عشر في مقاديمه ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب
خمسون دينارا يكون ذلك ستمائة دينار ، ودية كل سن من